سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
169
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : ( و أن يغلظ بالقول ) و هو تكرار الشهادات أربع مرات ، و هو واجب . لكنه أطلق الاستحباب نظرا إلى التغليظ بمجموع الأمور الثلاثة من حيث هو مجموع ، و بما قررناه صرح في التحرير . و أما حمله على زيادة لفظ في الشهادة ، أو الغضب على نحو ما يذكر في اليمين المطلقة ، كأشهد بالله الغالب الطالب المهلك ، و نحو ذلك فإنه و إن كان ممكنا لو نص عليه ، إلا أنه يشكل بإخلاله بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص مع عدم الإذن في تخلل المذكور بالخصوص . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 5 - مستحبّ است لعان را بواسطه قول مغلّظ نمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از تغليظ بواسطه قول اينست كه شهادات را چهار بار تكرار كنند . البته اين تكرار واجب است ولى مرحوم مصنّف به آن اطلاق استحباب از اينرو نموده است كه تغليظ بمجموع امور سهگانه يعنى قول و زمان و مكان من حيث هو المجموع حاصل مىشود . و مرحوم علامه در كتاب تحرير به همين تقرير تصحيح فرموده است . و امّا اينكه تغليظ در قول را حمل كنيم بر اين معنا كه در لفظ شهادت يا غضب اضافه نموده به نحوى كه در يمين مطلق گفته شد مثل اينكه بگويد : اشهد باللّه الطّالب الغالب المهلك و امثال اينعبارات اگر چه امريست ممكن و در صورت وجود نصّ بر آن مىتوان آن را پذيرفت و تغليظ بواسطه قول را بر آن حمل نمود ولى از جهتى ديگر مورد اشكال است و آن اينكه